shape
shape

تحديد الاختصاص المكاني لجريمة التهديد

تحديد الاختصاص المكاني لجريمة التهديد

تحديد الاختصاص المكاني لجريمة التهديد

بقلم: المحامي رحيم العتابي


أن جريمة التهديد المنصوص عليها في المواد (٤٣٠) و(٤٣١) و(٤٣٢) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل.

 

نصت المادة (٦) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ على أنه (تسري احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيه).

 

نصت المادة (٥٣) الفقرة (أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ على أنه (يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءا من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجني عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها.

 

تحديد الاختصاص المكاني لمحكمة التحقيق لحادثة الاعتداء، حيث أن الاختصاص المكاني يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها.

 

ذهبت محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الجزائية بقرارها المرقم ٤٥ / الهيئة الجزائية/ ٢٠٢٣ في ٢٠٢٣/١/١٠ت/ ١٥٨. القرار:- لدى التدقيق والمداولة وجد أن موضوع الدعوى يتعلق بـ (تهديد المشتكين في قضاء سوق الشيوخ ) وحيث ان الاختصاص المكاني يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها او اي فعل متمم لها او اي نتيجة ترتبت عليها قرر تعيين محكمة تحقيق سوق الشيوخ ( المختصة بنظر الدعوى وابداع الأوراق التحقيقية لديها لنظرها وفق القانون والاشعار الى محكمة تحقيق (الزبير) بذلك استناداً لأحكام المادة (٥٣/ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٣/١/١٠م.